السيد كمال الحيدري

174

الفتاوى الفقهية

المقاربة والاتصال الجنسي ) أو كانت الزوجة غير دائمة ( أي تزوّجها متعة ) أو مطلَّقة رجعية - وهي المطلّقة التي يجوز للزوج أن يرجع إليها في أثناء العدّة بدون حاجة إلى عقدٍ جديد - إذا ماتت في العدّة . وأيضاً لا فرق في مسؤولية الزوج عن تجهيز الزوجة ، بين أن يكون صغيراً أو كبيراً ، وعاقلًا أو مجنوناً ، غنيّاً أو فقيراً ، إذا وجد ما يكفي لنفقات التجهيز الواجب ، أو أمكنه استقراضه بلا عسرٍ ومشقّة . وإذا ماتت الزوجة ومات زوجها في الوقت نفسه ، كان تجهيزها من تركتها ، لا من تركة الزوج . وإذا أوصت بأن تجهَّز من مالها ، وأخذت الوصية طريقها إلى التنفيذ ، لم يجب على الزوج شيءٌ في ماله . المسألة 326 : الرابع : إذا لم يكن للميّت تركة تُسدَّد منها نفقات التجهيز الواجب ، وجب على أقربائه الذين كانوا يجب عليهم الإنفاق عليه وإعالته أن يقوموا بتجهيزه . المسألة 327 : الخامس : إذا مات المسلم وشُكّ في أنّه هل تصدّى أحد من المسلمين لإجراء اللازم عليه من التجهيز ، وجب التصدّي لتجهيزه . وإذا عُلم بأنّه قد جُهّز بصورة غير صحيحة شرعاً ، وجب أن يُجهَّز بصورة صحيحة . ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا أبناء السنّة والجماعة أن يكون تجهيز موتاهم صحيحاً على مذهبهم . وإذا علم المكلّف بأن الميّت قد جُهِّز ، وشكّ في أن تجهيزه هل كان صحيحاً من الناحية الشرعية أم لا ؟ بنى على صحّته ولم يجب عليه شيء . المسألة 328 : السادس : يجوز للإنسان أخذ الأجرة على ماء الغسل ، كما يجوز ثمن الكفن والسدر والكافور ، وغير ذلك من الأشياء التي يتطلّب التجهيز إحضارها وتوفيرها .